السيد محمد علي العلوي الگرگاني
275
منهج الصالحين
أحكام الخمس مسألة 1764 : يجب الخمس في سبعة أشياء : 1 - منفعة التكسب . 2 - المعدن . 3 - الكنز . 4 - المال الحلال المخلوط بالحرام . 5 - ما يؤخذ بالغوص من الجواهر . 6 - الغنيمة . 7 - الأرض الذي اشتراها الكافر الذمي من المسلم ، وسيأتي احكام ذلك مفصلًا . 1 - منفعة التكسّب مسألة 1765 : ما يفضل من مؤنته ومؤنة عياله ، من فوائد التجارة أو الصناعة أو الإجارة ، أو اي تكسب آخر ، حتى وان كان التكسب من اجرة الصلاة أو الصوم للأموات ، وجب فيه الخمس كما سيأتي تفصيل ذلك . مسألة 1766 : إذا حصل على ما بغير التكسب ، وذلك كالهدية ، وجب فيه الخمس ، إذا زادت عن مؤنته ومؤنة عياله . مسألة 1767 : لا يجب الخمس في المهر ، وكذا لا يجب في الميراث المحتسب اي من الأب أو الأخ أو العم وما أشبه ، أما الميراث الذي لا يحتسب ، وهو الذي يرثه من أحد أقربائه الابعاد ، ولم يكن يعرفه من قبل ، فالأقوى وجوب الخمس فيه إذا زاد عن مؤنته ومؤنة عياله . مسألة 1768 : إذا ورث مالًا ، ويعلم بان صاحبه لم يخمسه ، وجب فيه الخمس ، وكذا إذا لم يكن الخمس متعلقاً بنفس المال ، ولكن علم بأن صاحبه عليه الخمس ، وجب ابراء ذمة الميت باعطاء الخمس المتعلق بأمواله . مسألة 1769 : إذا قتّر على نفسه وعياله ، ففضل بذلك عن المؤنة وجب فيه الخمس . مسألة 1770 : يجب الخمس على من نفقته على غيره ، كالزوجة مثلًا في أموالها ، وكذا إذا تبرع أحد بنفقته ، وجب الخمس بأمواله خاصة .